السيد محمد سعيد الحكيم

434

التنقيح

الثالث : [ الثالث : أخبار الحلّ ] الأخبار الدالة على حلّية كل ما لم يعلم حرمته ، فإنها بظاهرها وإن عمت الشبهة المحصورة ، إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق 1 هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور . وفيه : أولا : أن المستند في وجوب الاجتناب في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل 2 ، وقد تقدم بما لا مزيد عليه : أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام 3 . وثانيا : لو سلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتى تشمل الشبهة الغير المحصورة ، لكنها تشمل المحصورة أيضا ، وأخبار وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائية إجماعا 4 فهي على عمومها للشبهة الغير